منتديات الرحلات

منتديات الرحلات (http://www.alrahlat.com/vb/index.php)
-   رحلات الصيد (http://www.alrahlat.com/vb/forumdisplay.php?f=15)
-   -   أحكام شرعيه للصيد والمقناص :- (http://www.alrahlat.com/vb/showthread.php?t=10011)

العرياني 21-05-09 04:50 AM

أحكام شرعيه للصيد والمقناص :-
 
بسم الله الرحمن الرحيم

أحكام الصيد والمقناص :-

الأصل في الصيد الإباحة إذا كان القصد منه صحيحا كأكل الصيد وبيعه ونحوه ذلك، والدليل على إباحة الصيد الكتاب والسنة والإجماع .

حالات يحرم فيها الصيد :-

صيد البر إذا كان الصائد مُحرماً بحج أو عمرة لأن المُحرم ممنوع منه بدليل قوله تعالى : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم ).

إذا كان الصيد في الحرم لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة : ( لا ينفر صيدها ) البخاري ومسلم .

إذا كان يترتب على الصيد إيذاء الناس بالإعتداء على زروعهم وأموالهم لحديث : ( لا ضرر ولا ضرار ).

شروط الصائد :-

المراد بالصائد هو : الشخص الذي يقوم بعملية الإصطياد، ويشترط لحل صيده ما يلي :-

أن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً [ فلا يحل صيد الوثني والمجوسي والمشرك والشيوعي ولا صيد المجنون والصبي غير المميز ].

ألاّ يكون مُحرِم بحج أو عمرة لأن المحرم ممنوع منه بدليل قوله تعالى : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم ). هذا في صيد البر، أما صيد البحر فيباح للمحرم .

تعيين الصيد : قبل إرسال الجارحة [ فلو أرسل كلبه أو صقره أو أطلق رصاصته ونحو ذلك وهو لم يُرد صيداً فأصاب صيد فإنه لا يحل لعدم التعيين ].

أن يرسل الجارحة على الصيد بنفسه لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أرسلت كلبك ) وبناء على ذلك لو استرسلت الجارحة بنفسها فلا يحل ما صادته إلا إذا أدرك حياً وذكي الذكاة المعتبرة، ومثل ذلك الرصاصة لو انطلقت بغير قصد فقتلت صيداً فإنه لا يحل .

أن يسمي عند إرسال الجارحة أو الرصاصة لقوله تعالى : ( فكلوا مما أمسكن عليكم واذكر اسم الله عليه ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ) البخاري .

ما يشترط في الحيوان المصيد ليحل أكله :-

ألا يكون مملوكاً للآخرين فيحرم صيد الحيوان المملوك للآخرين .

أن يموت من جرح الآلة لا من ثقلها أو صدمها أو خوف منها .

أن يموت بفعل الآلة أو الجارحة ولا يدركه الصائد حياً فلو أدركه الصائد وفيه حياة مستقرة فحينئذ لا بد من تذكية الذكاة الشرعية .

ألا يكون من صيد الحرم .

شروط آلة الصيد :-

آلة الصيد نوعان : الآلة الجارة والآلة المحددة .

وشروط الصيد بالآلة الجارحة ( إذا قَتَلَت ) كالكـلب ونحوه, أو الطائر الصقر ونحوه مما يصاد به :-

أن يكون الجارح معلماً لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ) أخرجه البخاري ومسلم .

والمعتبر في تعليم الكـلب ونحوه في السباع هو :-

1- أن يسترسل إذا أرسل .
2- أن ينزجر إذا زجر .
3- ألا يأكل من الصيد إذا أمسك .

والمعتبر في تعليم الصقر ونحوه من الطيور هو :-

أ- أن يسترسل إذا أرسل .
ب- ويرجع إّذا دعي .

ولا يعتبر في الطير ترك الأكل إذا أمسك لأنه يصعب تعليم الطير على ترك الأكل : ( وقد أجمع أهل العلم على ذلك ).

ج- أن يجرح الجارح الصيد، فإن قتله بخنقه أو بثقله أو بصدمه فإنه لا يباح : ( لأن إنهار الدم مقصود لاستخراج الدم الفاسد من الجسم ).

سأل / عدي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا : إني أرسل كلبي أجد معه كلباً لا أدري أيهما أخذه قال النبي صلى الله عليه وسلم : (فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره ) أخرجه البخاري ومسلم .

[ فإن شاركه جارح آخر يحل صيده بأن توفرت فيه الشروط فلا بأس ].

وشروط الصيد بالآلة المحددة المراد بها كل محدد يصاد به [ كالسهم والرمح والسيف ونحوه ] مما ينفذ في الجسم وينهر الدم هي :-

1- أن تنفذ في البدن وتنهر الدم لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ). فإن كان غير محدد ولا ينفذ في البدن [ كالحصاة والعصا والفخ والشبكة فلا يحل ما صيد به، إلا أن يدرك الصيد حياً فيذكى الذكاة الشرعية ]. أن يجرح بحده لا بثقله فإن جرح بثقله فلا يحل .

الصيد بالبندقية :-

البندقية هي الآلات الدافعة للرصاص بقوة انفجار البارود كبنادق البارود أو بقوة دفع الهواء كبنادق الهوائية .

وحكم الصيد بالبندقية حلال لما يلي :-

قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي رضي الله عنه : ( إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله ) وهذه البندقية تخزق الجسم أي تنفذ فيه وتجرحه .

قوله صلى الله عليه وسلم ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رتب حل الأكل على إنهار الدم والتسمية، والرصاص الصادر من هذه الآلات ينفذ في الجسم وينهر الدم فيحل .

توجيهات أخيرة في الصيد والمقناص :-

على المسلم أن لا يمضي الأوقات الكثيرة في الصيد وقد جاء في الحديث : ( من تتبع الصيد غفل ) أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع وصحيح الترغيب والترهيب .

على من يصيد أن يتعلم أحكام الصيد والذكاة حتى لا يقع في محذور شرعي .

على من يصيد أن يؤدي العبادات في وقتها كالصلاة ولا يؤخرها عن وقتها لمطاردة الصيد .

على من يصيد أن يجتنب قتل ما لا يريد أكله من الحيوانات والطيور وما لا يحل قتله ويكون التحريم أشد إذا جعلها هدفاً للرماية .

من وسائل الصيد الشبكة لكن على من يصيد بها أن لا يترك الحيوان يموت فيها، بل يبادر إلى أخذه وتذكيته .

الصيد بالآلة المسماة بـ [ النباطة أو النبالة ] لا يحل، لأن الحصاة التي يرمى بها تقتل بثقلها لا بحدها .

على الصائد أن يصطحب معه سكيناً حتى إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ذكاه بها، وما يفعله بعض الناس من تذكيته للصيد بأظفاره فمحرم ولا يحل بها الصيد .

مع تمنياتي للجميع أوقات ممتعه في رحلات الصيد والمقناص :thumbup:


http://up3.m5zn.com/photo/2009/5/20/...dcoek9.gif/gif

عبدالحميد الحربي 21-05-09 01:30 PM


جزاك الله خيراً على هذا الكم من المعلومات

العرياني 21-05-09 02:24 PM

عبد الحميد شاكر لك مرورك الكريم ولك مني أجمل تحيه

سعود الراشد 21-05-09 08:51 PM

الحقيقه مشاركه قيمه
لعل الله ان ينغعنا بها
اسال الله ان يجعل ماقدمت في ميزان حسناتك
تحياتي وتقديري لك

العرياني 22-05-09 12:32 AM

مرحبا أخي الكريم .. سعود .. وبارك الله فيك وفي مسعاك
وشاكر لك مرورك وتعقيبك على الموضوع

عبدالكريم اليوسف 23-05-09 01:05 AM


بارك الله فيك

الشيخ قوقل 15-06-09 05:18 PM

زاك الله خير يالعرياني

فوائد جمّة لعل الجميع يستفيد منها


وهذي هديتي لك

http://www.saaup.com//uploads/images...ee93317c01.gif








.


الساعة الآن 12:25 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

Security team