![]() |
أحكام شرعيه للصيد والمقناص :-
بسم الله الرحمن الرحيم
أحكام الصيد والمقناص :- الأصل في الصيد الإباحة إذا كان القصد منه صحيحا كأكل الصيد وبيعه ونحوه ذلك، والدليل على إباحة الصيد الكتاب والسنة والإجماع . حالات يحرم فيها الصيد :- صيد البر إذا كان الصائد مُحرماً بحج أو عمرة لأن المُحرم ممنوع منه بدليل قوله تعالى : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم ). إذا كان الصيد في الحرم لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة : ( لا ينفر صيدها ) البخاري ومسلم . إذا كان يترتب على الصيد إيذاء الناس بالإعتداء على زروعهم وأموالهم لحديث : ( لا ضرر ولا ضرار ). شروط الصائد :- المراد بالصائد هو : الشخص الذي يقوم بعملية الإصطياد، ويشترط لحل صيده ما يلي :- أن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً [ فلا يحل صيد الوثني والمجوسي والمشرك والشيوعي ولا صيد المجنون والصبي غير المميز ]. ألاّ يكون مُحرِم بحج أو عمرة لأن المحرم ممنوع منه بدليل قوله تعالى : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم ). هذا في صيد البر، أما صيد البحر فيباح للمحرم . تعيين الصيد : قبل إرسال الجارحة [ فلو أرسل كلبه أو صقره أو أطلق رصاصته ونحو ذلك وهو لم يُرد صيداً فأصاب صيد فإنه لا يحل لعدم التعيين ]. أن يرسل الجارحة على الصيد بنفسه لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أرسلت كلبك ) وبناء على ذلك لو استرسلت الجارحة بنفسها فلا يحل ما صادته إلا إذا أدرك حياً وذكي الذكاة المعتبرة، ومثل ذلك الرصاصة لو انطلقت بغير قصد فقتلت صيداً فإنه لا يحل . أن يسمي عند إرسال الجارحة أو الرصاصة لقوله تعالى : ( فكلوا مما أمسكن عليكم واذكر اسم الله عليه ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ) البخاري . ما يشترط في الحيوان المصيد ليحل أكله :- ألا يكون مملوكاً للآخرين فيحرم صيد الحيوان المملوك للآخرين . أن يموت من جرح الآلة لا من ثقلها أو صدمها أو خوف منها . أن يموت بفعل الآلة أو الجارحة ولا يدركه الصائد حياً فلو أدركه الصائد وفيه حياة مستقرة فحينئذ لا بد من تذكية الذكاة الشرعية . ألا يكون من صيد الحرم . شروط آلة الصيد :- آلة الصيد نوعان : الآلة الجارة والآلة المحددة . وشروط الصيد بالآلة الجارحة ( إذا قَتَلَت ) كالكـلب ونحوه, أو الطائر الصقر ونحوه مما يصاد به :- أن يكون الجارح معلماً لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ) أخرجه البخاري ومسلم . والمعتبر في تعليم الكـلب ونحوه في السباع هو :- 1- أن يسترسل إذا أرسل . 2- أن ينزجر إذا زجر . 3- ألا يأكل من الصيد إذا أمسك . والمعتبر في تعليم الصقر ونحوه من الطيور هو :- أ- أن يسترسل إذا أرسل . ب- ويرجع إّذا دعي . ولا يعتبر في الطير ترك الأكل إذا أمسك لأنه يصعب تعليم الطير على ترك الأكل : ( وقد أجمع أهل العلم على ذلك ). ج- أن يجرح الجارح الصيد، فإن قتله بخنقه أو بثقله أو بصدمه فإنه لا يباح : ( لأن إنهار الدم مقصود لاستخراج الدم الفاسد من الجسم ). سأل / عدي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا : إني أرسل كلبي أجد معه كلباً لا أدري أيهما أخذه قال النبي صلى الله عليه وسلم : (فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره ) أخرجه البخاري ومسلم . [ فإن شاركه جارح آخر يحل صيده بأن توفرت فيه الشروط فلا بأس ]. وشروط الصيد بالآلة المحددة المراد بها كل محدد يصاد به [ كالسهم والرمح والسيف ونحوه ] مما ينفذ في الجسم وينهر الدم هي :- 1- أن تنفذ في البدن وتنهر الدم لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ). فإن كان غير محدد ولا ينفذ في البدن [ كالحصاة والعصا والفخ والشبكة فلا يحل ما صيد به، إلا أن يدرك الصيد حياً فيذكى الذكاة الشرعية ]. أن يجرح بحده لا بثقله فإن جرح بثقله فلا يحل . الصيد بالبندقية :- البندقية هي الآلات الدافعة للرصاص بقوة انفجار البارود كبنادق البارود أو بقوة دفع الهواء كبنادق الهوائية . وحكم الصيد بالبندقية حلال لما يلي :- قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي رضي الله عنه : ( إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله ) وهذه البندقية تخزق الجسم أي تنفذ فيه وتجرحه . قوله صلى الله عليه وسلم ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رتب حل الأكل على إنهار الدم والتسمية، والرصاص الصادر من هذه الآلات ينفذ في الجسم وينهر الدم فيحل . توجيهات أخيرة في الصيد والمقناص :- على المسلم أن لا يمضي الأوقات الكثيرة في الصيد وقد جاء في الحديث : ( من تتبع الصيد غفل ) أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع وصحيح الترغيب والترهيب . على من يصيد أن يتعلم أحكام الصيد والذكاة حتى لا يقع في محذور شرعي . على من يصيد أن يؤدي العبادات في وقتها كالصلاة ولا يؤخرها عن وقتها لمطاردة الصيد . على من يصيد أن يجتنب قتل ما لا يريد أكله من الحيوانات والطيور وما لا يحل قتله ويكون التحريم أشد إذا جعلها هدفاً للرماية . من وسائل الصيد الشبكة لكن على من يصيد بها أن لا يترك الحيوان يموت فيها، بل يبادر إلى أخذه وتذكيته . الصيد بالآلة المسماة بـ [ النباطة أو النبالة ] لا يحل، لأن الحصاة التي يرمى بها تقتل بثقلها لا بحدها . على الصائد أن يصطحب معه سكيناً حتى إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ذكاه بها، وما يفعله بعض الناس من تذكيته للصيد بأظفاره فمحرم ولا يحل بها الصيد . مع تمنياتي للجميع أوقات ممتعه في رحلات الصيد والمقناص :thumbup: http://up3.m5zn.com/photo/2009/5/20/...dcoek9.gif/gif |
جزاك الله خيراً على هذا الكم من المعلومات |
عبد الحميد شاكر لك مرورك الكريم ولك مني أجمل تحيه
|
الحقيقه مشاركه قيمه
لعل الله ان ينغعنا بها اسال الله ان يجعل ماقدمت في ميزان حسناتك تحياتي وتقديري لك |
مرحبا أخي الكريم .. سعود .. وبارك الله فيك وفي مسعاك
وشاكر لك مرورك وتعقيبك على الموضوع |
بارك الله فيك |
زاك الله خير يالعرياني فوائد جمّة لعل الجميع يستفيد منها وهذي هديتي لك http://www.saaup.com//uploads/images...ee93317c01.gif . |
| الساعة الآن 12:25 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir