رئيسية المنتدى

ادعم الرحلات في الفيس بوك

الرحلات على تويتر

 
العودة   منتديات الرحلات > المنتديات العامة والتراث > المواضيع العامة

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-09-08, 05:36 AM   #1
أبو ريم 1
 
افتراضي مسائل يكثر السؤال عنها في أحكام العقيقة

بسم الله الرحمن الرحيم
مسائل يكثر السؤال عنها في أحكام العقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد :
تمهيد: إن مسائل وأحكام العقيقة من المسائل المهمة، ومن المسائل التي يُجهل بعض أحكامها، مع أهميتها وحاجتهم إليها.
وقبل الشروع في ذكر المسائل التي يكثر السؤال عنها في أحكام العقيقة، أودأن أذكر أن جميع الأحكام التي سأذكرها هي من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليهم .

المقدمة:
شرعت العقيقة شكراً لله تعالى على نعمة الولد فإنها من أعظم النعم والأولاد من زينة الحياة الدنيا ، كما قال الله تعالى: (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) ، وفطر الله جل جلاله الإنسان على السرور والفرح والبهجة عند قدوم المولود فكان حرياً بالإنسان أن يشكر الله الخالق الواهب.
وقد ورد في الأثر عن الحسين رضي الله عنه في تهنئته من رزق مولوداً أن يقال له ( بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره ).
ويستحب أن يرد على المهنئ فيقول: بارك الله لك، وبارك عليك، أو جزاك الله خيراً ورزقك مثله، أو أجزل ثوابك، ونحو هذا.

(السؤال 1) المراد بالعقيقة.
هي الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكراً ام أنثى.

(السؤال 2) سبب تسميتها بالعقيقة.
لأنها تقطع عروقها عند الذبح ، وتسمى بالتميمة لأنه تتمم أخلاق المولود.

(السؤال 3) حكم العقيقة.
سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة) رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم : 7630 في صحيح الجامع [1/1359 ].
قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: (فأحب أن ينسك عنه) يدل على عدم الوجوب وإنما هي للأستحباب، من أحب يذبح ومن لم يحب لاشيء عليه.
لكن يقال: من كان له قدرة واستطاعة (فالأولى والأفضل والأكمل والأحسن وخروجاً من خلاف أهل العلم) أن يعق، ومن لا يستطيع فلا يجب عليه للعجز، لعموم قول الله تعالى: [لايكلف الله نفساً إلا وسعها] ولقوله تعالى: [وما جعل الله عليكم في الدين من حرج].

(السؤال 4) ما معنى هذا الحديث عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال(كل غلام مرتهن بعقيقته)وفي لفظ (كل غلام رهينة بعقيقته). رواه أهل السنن قال الشيخ الألباني: (صحيح) أنظر الارواء 1165 ، والمشكاة 4153 ، وصحيح أبي داود 2527 – 2528 وصحيح ابن ماجة [2/206 ].
قيل فيها عدة أقوال:
1- أي أنه محبوس عن الإنطلاق والإنشراح ومحمي من الشيطان حتى يعق عنه.
2- أي أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه والده أو من يقوم مقامه.
3- أي أن الله جعل العقيقة ملازمة للشخص لاتنفك عنه كالرهن ملازم للشخص.

(السؤال 5) كم شاة يعق بها..؟
عن الغلام (الولد) شاتان، وعن الجارية (البنت) شاة واحدة.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة) رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر، قال الشيخ الألباني: (صحيح ) انظر حديث رقم : 7630 في صحيح الجامع [1/1359].

(السؤال 6) هل يشترط في الشاتان أن تكون متقاربتين حجماً وسنناً..؟
هذا هو الأفضل والأكمل والأحسن أن تكون الشاتان متقاربتين حجماً وسنناً وسمناً.
فإذا لم يتيسر ذلك جاز أي شاة، إذا كانت في السن المعتبر (كما سُيبين).

فائدة: المواضع التي تكون المرأة نصف الرجل.
1- العقيقة [للذكر شاتان وللبنت شاة]. للأحاديث السابقة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم (عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة) رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر، قال الشيخ الألباني: (صحيح ) انظر حديث رقم : 7630 في صحيح الجامع [1/1359].
2- الفرائض الميراث [للذكر مثل حض الأنثيين]، كما قال الله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}( النساء : 11 )
3- الدية [دية المرأة على النصف من دية الرجل]. بإجماع الصحابة، قال ابن المنذر وابن عبد البر والشافعي: "أجمع أهلالعلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل ". أنظر المغني لأبن قدامة [9/528 - 532 ]، والإقناع [4/ 209 ]، والإنصاف [10/63 ] والمبسوط [7/612 ] وبدائع الصنائع [6/304 ] وبداية المجتهد [1/1214 ] والأم [6/137 ] المهذب [3/210 ].
4- الشهادة [شهادة إمرأتين بشهادة رجل واحد].لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أما نقصان العقل: فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل) رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد. انظر حديث رقم : 7980 في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1394 ].
5- الصلاة [المرأة تحيض في كل شهر فهي تصل أقل من الرجل].
6- العطية [يُعطي الذكر مثل حظ الأنثيين]. قالوا تجري العطية مجرى الميراث في تفضيل الذكر على الأنثى لعموم الاية: قال الله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}( النساء : 11 ).
والقول الأخر يقتضي التسوية مطلقاً لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم) رواه أحمد وأبو داود والنسائي، قال الشيخ الألباني (صحيح)، وأخرجه مسلم وغيره من طريق أخرى دون تكرار، وهو مخرج في الأرواء . أنظرإرواء الغليل [6/41 ] الجامع الصغير وزيادته [1/114] والسلسلة الصحيحة [3/244].
وجاء عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا فقال: (أكل ولدك نحلت مثله ؟) قال: لا قال (فأرجعه). وفي رواية: أنه قال: (أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟) قال: بلى قال: (فلا إذن). وفي رواية: أنه قال: (أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟) قال: لا قال: (فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). وفي رواية: أنه قال: (لا أشهد على جور) رواه البخاري ومسلم أنظرمشكاة المصابيح [2/183 ] وإرواء الغليل [6/41 ].
وهذا يقتضي التسوية في الأعطية، فلا يجوز أن يفضل أحدهما على الأخر في العطية، بل يسوي للجمع في ذلك. أ نظر إحكام الأحكام [1/154 ] والشرح الكبير [6/289 ] وبدائع الصنائع [5/176 ].
7- العتق من النار،لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أيما امرئ مسلم أعتق امرءاً مسلماُ فهو فكاكه من النار يجزي بكل عظم منه عظماً منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار يجزي بكل عظمين منهما عظما منه) رواه الطبراني في الكبير عن عبدالرحمن بن عوف، وأبو داود وابن ماجه عن مرة بن كعب، والترمذي عن أبي أمامة. قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم : 2700 في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/447 ].

(السؤال 7) هل يصح شاة واحدة فقط عن الغلام (الولد) ..؟
الأفضل والأكمل شاتان، فإن عجز أولم يجد إلاقيمة شاة واحدة أجزأته.

(السؤال 8) متى يُعق عن الطفل.؟
- السُنة يوم السابع، لحديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى) وفي لفظ: (كل غلام رهينة بعقيقته) رواه أهل السنن قال الشيخ الألباني: (صحيح) أنظر الارواء 1165 ، والمشكاة 4153، وصحيح أبي داود 2527 – 2528 وصحيح ابن ماجة [2/206 ].
- فإذا لم يتيسر، ففي اليوم الرابع عشر.
- فإذا لم يتيسر، ففي اليوم الحادي والعشرون.
- فإذا لم يتيسر، ففي أي يوم.
هذه هي السنة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: [السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة تقطع جدولاً ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق وليكن ذاك يوم السابع فإن لم يكن ففي أربعة عشر فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين]. رواه الحاكم وقال: صحيح الاسناد، ووافقه الذهبي، وأعل وضعف هذا الحديث الشيخ الألباني كما في الإرواء [4/395].
- ويجوز قبل هذه الأيام أو بعدها.
- والإعتبار بالذبح، لا بيوم الطبخ والأكل.

(السؤال 9) الحكمة أن المولود يعق عنه يوم السابع.
قيل أن اليوم السابع معناه أنه مر عليه أيام الاسبوع كلها، [وذلك تفائلاً أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره].

(السؤال 10) لو مات المولود قبل اليوم السابع هل يعق عنه..؟
نعم يعق عنه ولولم يبقى لليوم السابع، بما أنه خرج حياً يعق عنه.

(السؤال 11) لو خرج المولود حياً ثم مات المولود قبل أن يعق عنه هل يعق أم لا..؟
بما أنه خرج حياً ومات بعد ذلك [سواء كان مات قبل اليوم السابع أو بعده] يعق عنه.

(السؤال 12) لو خرج المولود ميتاً هل يعق عنه..؟
إذا خرج ميتاً لا يخلو من حالتين:
1- خرج قبل نفخ الروح فيه [لا يعق عنه].
2- خرج بعد نفخ الروح فيه [يعق عنه].

(السؤال 13) كيف يُعرف أن هذا المولود قد نُفخ فيه الروح أولا..؟
- إذا تم للمولود [أربعة أشهر] أي [تم له مائة وعشرون يوماً] فقد نفخت فيه الروح، فيُعق عنه.
- إذا لم يتم للمولود [أربعة أشهر] أي [لم يتم له مائة وعشرون يوماً]لم تنفخ فيه الروح، فلا يُعق عنه.
- لأن المولود ينفخ فيه الروح بعد[أربعة أشهر] أي إذا [تم له مائة وعشرون يوماً] لحديث عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ....... ) متفق عليه، أنظر مشكاة المصابيح [1/ 18 ].

خلاصة ما سبق:
1- خرج قبل نفخ الروح فيه، فلا يُعق عنه.
2- خرج ميتاً بعد نفخ الروح فيه، يُعق عنه.
3- خرج حياً ومات قبل اليوم السابع، يُعق عنه.
4- بقي إلى اليوم السابع ومات بعد ذلك، يُعق عنه.

(السؤال 14) هل يصح كسر عظم العقيقة (الذبيحة)..؟
- بعض أهل العلم قالوا لايكسر عظمها، قالوا من باب التفاؤل بسلامة الولد وعدم إنكساره، [ولكن هذا الكلام ليس عليه دليل من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم] فيصح كسر عظم العقيقة ولا إشكال في ذلك.
- وقالوا كذلك الأفضل أن تطبخ الذبيحة بالماء الحلو، أي يوضع فيها سكراً، قالوا تفاؤلاً بحلاوة أخلاق الطفل، [وهذا القول ضعيف ليس عليه دليل من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم].

(السؤال 15) ماذا يذبح في العقيقة..؟
لابد أن تكون من بهيمة الأنعام [الأبل- البقر- الغنم]، فلو عق بفرس لم تُقبل منه.
لقول صلى الله عليه وسلم: (عن الغلام شاتان مكافأتان و عن الجارية شاة) رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 7630 في صحيح الجامع [1/1359].
ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه مسلم عن عائشة انظر حديث رقم : 6398 في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1135 ].

(السؤال 16) ما الأفضل في العقيقة (الشاة أم البقرة أم الأبل)..؟
الأفضل الشاة، لأنها وردت بها السنة من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم فتكون الأفضل.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان و عن الجارية شاة) رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 7630 في صحيح الجامع [1/1359 ].
وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً) رواه أبو داود.
وعند النسائي: (كبشين كبشين) قال الشيخ الألباني( صحيح ) أنظر مشكاة المصابيح [2/445 ].

(السؤال 17) هل يصح أن يذبح في العقيقة عنز (ماعز)..؟
- نعم يصح أن يذبح في العقيقة عنز (ماعز)، فهي من بهيمة الأنعام، والسن المعتبر في الماعز والتيس [سنة واحدة].

(السؤال 18) هل يصح أن يذبح في العقيقة (ثور)..؟
- نعم يصح أن يذبح في العقيقة الثور ، فهي من بهيمة الأنعام، والسن المعتبر في الثور والبقرة[سنتان].

(السؤال 19) كم عمر البهيمة التي سيُعق بها..؟ ماهو السن المعتبر في ذبح البهيمة..؟
- الإبل [خمس] سنوات.
- البقر [سنتان].
- الماعز والتيس [سنة واحدة].
- الشاة والضان [ستتة أشهر].
أحكامها في السن المعتبر في ذبح البهيمة، كأحكام الأضحية.

(السؤال 20) إذا ذبح في العقيقة ذبيحة أقل من السن المعتبر هل يجزى..؟
لا تجزى، فيلزم من ذبح عقيقة أقل من السن المعتبر بإعادة ذبح شاة أخرى بدلها عنها، فحكمها حكم الأضحية في هذه المسألة.

(السؤال 21) هل الأفضل طبخ العقيقة أم توزيعها لحماً..؟
يجوز الأمرين.
لكن الأفضل والأحسن والأكمل طبخها لأن ذلك أسهل لمن أطعمته، ولأنه إذا طبخها، قد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ.

(السؤال 22) هل يصح الأكل من العقيقة..؟
نعم حكمها حكم الأضحية، يأكل منها ويتصدق بها ويهديها، "فهي من باب الشكر لله" [وما كان شكراً لله يجوز الأكل منها].

(السؤال 23) كيفية توزيع وتقسيم لحم العقيقة..؟
يؤكل منها ويهدى ويتصدق وليس هنالك قدر لازم اتباعه في ذلك، فيأكل ما تيسر ويهدي ما تيسر ويتصدق بما تيسر، وان شاء جمع عليها أقاربه وأصحابه إما في بلده وإما خارج البلد.

(السؤال 24) هل يصح في العقيقة أن توضع في الثلاجة للبيت ولا يوزع منها شيء..؟
نعم يصح في العقيقة ألا يوزع منها شيء.
لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن يوزع منها للفقراء وللأصدقاء ولو بشيء يسيراً.

(السؤال 25) هل يشترط شراء الشاة وذبحها، أم يصح شراء شاة مذبوحة "كاملة" من الملحمة..؟
لايصح شراء شاة مذبوحة.
بل لابد من ذبحها وإراقة دمها بنية العقيقة، حكمها حكم الأضحية.

(السؤال 26) هل يصح أن يُعق عن الغلام الأبن شاتان، لكن بالتقسيط هذا الشهر واحدة، والشهر الآخر الثانية..؟
نعم يصح أن يُعق عن الغلام الأبن شاتان بالتقسيط هذا الشهر واحدة، والشهر الآخر الثانية، ولا يشترط أن تكون في وقت واحد.

(السؤال 27) هل يصح أن يوزع قيمة العقيقة للفقراء..؟
لا يصح أن يوزع قيمة العقيقة للفقراء بل لابد من ذبحها كالأضحية.

(السؤال 28) هل يصح في العقيقة أن يذبح واحدة في بلد والثانية في بلد آخر..؟
نعم يصح في العقيقة أن يذبح واحدة في بلد والثانية في بلد آخر، ولا إشكال في ذلك، فلا يشترط أن تكون في نفس البلد.

(السؤال 29) هل يشترط أن تُذبح العقيقة في مكان وجود الأبن..؟
لايشترط أن تُذبح العقيقة في مكان وجود الأبن، بل يصح أن يُعق عن أبنه ولو لم يكن الأبن موجوداً في نفس البلد.

(السؤال 30) هل يصح أن يشترك سبعة أشخاص أو سته أو أقل في العقيقة بالابل، ومثله الاشتراك في العقيقة بالبقر، كالأضحية والهدي في الحج ..؟
لايصح ولا يجزئ.
فلو أراد أن يُعق بالأبل فلا يصح الإشتراك فيها، ومثله البقر، [فهي لاتجزئ إلا عن شخص واحد فقط]، ولو قُدر وفعلت بأن اشترك سبعة أشخاص أو ستة أشخاص أو أقل في العقيقة بالإبل، ومثله البقر، فهي لم تقع إلا على واحد فقط منهم، هم يختارون لمن كانت، والبقية يذبحون عقية ثانية لكل واحد منهم.

(السؤال 31) إثنان من أبنائه لم يُعق عنهم، هل يصح أن يذبح ابل أو بقر ينويها للأبنين..؟
لايصح ولا يجزئ.
فلو أراد أن يعق عن الابنين بالأبل فلا يصح الإشتراك فيها، ومثله البقر، [فهي لاتجزئ إلا عن شخص واحد فقط]، عن طفل واحد فقط.

(السؤال 32) هل يشترط في العقيقة أن تكون سالمة من العيوب كالأضحية..؟
نعم يشترط تكون سالمة من العيوب كالأضحية، فلا تجزئ:
- العوراء البين عورعا.
- والمريضة البين مرضها.
- والعرجاء البين عرجها.
- وما أشبه ذلك.

(السؤال 33) إذا لم يكن الأب موجوداً، من يقوم مقام الأب في العقيقة عن أبنه..؟
إذا لم يكن الأب موجوداً ومات، فإن الأم تقوم مقام الأب في العقيقة عن الأبن.

(السؤال 34) إذا لم يُعق عن الأبن، هل يصح الأبن يَعق عن نفسه..؟
العقيقة هي سنة في حق الأب لافي حق الأبن، لكن لو أحب الأبن ورغب أن يعق عن نفسه يصح ولو بعد سنوات ولو طال في العمر.

(السؤال 35) لو ذبح الأب شاة واحدة عن الابن ولم يذبح الثانية، هل يصح للأبن إذا كبر يذبح عن نفسه الثانية..؟
نعم يصح، الأصل العقيقة أن يتولى أمرها الأب، لكن لو لم يتيسر للأب إلا على شاة واحدة يصح أن يعق الأبن عن نفسه الثانية.

(السؤال 36) هل يشترط في العقيقة حال ذبحها أن يقول أن هذه عقيقة..؟
لايشترط ذلك، تكفي نية الشخص في قلبه، الذي يشترط ويجب هي التسمية فقط.

(السؤال 37) هل يشترط أن يخبر المدعويين أو من سيعطيهم لحم العقيقة، بأن هذه عقيقة..؟
لا يشترظ أن يخبر المدعويين أو من سيعطيهم لحم العقيقة بأن هذه عقيقة، لكن لو أخبرهم يكون أفضل، حتى يدعون للمولود الجديد بالهدى والتقى والصلاح والعفاف.

فائدة أخيرة:
- العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكراً ام أنثى.
- الوليمة: طعام العرس.
- القرى: طعام الضيفان.
- المأدبة: طعام الدعوة.
- التحفة: طعام الزائر.
- الخِرَاس: طعام الولادة.
- الغديرة: طعام الختان.
- الوضيمة: طعام المأتم.
- النقيعة: طعام القادم من سفره.
- الوكيرة: طعام الفراغ من البناء.
كل هذه الولائم يجوز فعلها من باب الشكر لله، وهي من مكارم الأخلاق والجود والكرم، إلا الوضيمة طعام المأتم، فلا يجوز لقول جرير بن عبد الله البجليرضي الله عنه قال: [كنا نرى (وفي رواية: نعد) الإجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة]رواه ابن ماجه قال الشيخ الألباني: (صحيح) أنظر صحيح ابن ماجة [1/269 ] وتلخيص أحكام الجنائز [1/73 ].


وأخيراً:
هذا ما تيسر جمعه فما أصبت فيه فمن فضل الله عز وجل وتوفيقه وله الحمد والشكر، وما أخطأت فيه فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله العلي العظيم، وأسال الله أن يجعلنا من التوابين المنيبين إليه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين .

تنبيه:
- أطلب من الأخوة الزملاء القراء من يجد ملاحظة أو تصويب أو استدراك أو زيادة أن يراسلني على الأميل وله مني جزيل الشكر والتقدير والاحترام.



كتبه/

عيسى بن حسن الذياب
إمام جامع الأندلس
المملكة العربية السعودية
الدمام 20/3/1429هـ







  رد مع اقتباس
قديم 07-09-08, 05:36 AM   #2
حمد الجبيرى
 
افتراضي

اخي ابوريم جزاك الله خير على هذا التفصيل وغفرلك ولوالديك








التوقيع
الآدمـي تـكـشـف مع الوقــت خافيه
ويبين لك طـيـب الرجـل من خماله
لا طـالـت الـخــوه ظهــر كل ما فيه
وعـرفـت دقــه وقــتـها من جــلاله
أما طــلـع خــويـك الـلـي تــخـاويه
والا سـمـحــت وقــلـت مالي وماله
  رد مع اقتباس
قديم 08-09-08, 07:44 AM   #3
Abu Ibrahim
 

 رقم العضوية : 1557
 تاريخ التسجيل : 31 - 12 - 2007
 المكان : الرياض
 المشاركات : 3,552
 الحالة : Abu Ibrahim غير متواجد حالياً


من مواضيعي
» المنشآت المفرغة ذات البوابة بين القبر والصيد
» ماذا تلاحظ على الصورة
» انصار السلة الخلفية
» افضل محول كهرباء ؟؟؟؟؟
» رحلة حول العالم بسيارة تعمل على الطاقة الشمسية

افتراضي

الأخ الغالي ابو ريم 1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خير








التوقيع



نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
  رد مع اقتباس
إضافة رد
مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:10 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 
هلا ديزاين